المحقق الحلي

331

المعتبر

يخرج بالأخذ في الانجلاء لما استحب الإعادة ، كما يستحب بعد الانجلاء ، ولأن وقت الخوف ممتد فيمتد وقت الصلاة لاستدفاعه . مسألة : ولا قضاء مع ( الفوات وعدم العلم واحتراق بعد القرص ) ويقضي لو علم ، وأهمل ، أو نسي ، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات ، وفي ذلك بحوث : الأول : القضاء يتعين مع العلم والفوات ، عمدا " ، ونسيانا " ، وإن احترق بعض القرص ، وقال في النهاية والمبسوط : لا يقتضي مع النسيان ، وقال علم الهدى في المصباح : لا يقضي لو احترق بعضه ، ويقضي لو احترق كله ، وأطلق . لنا قوله عليه السلام ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها ) وقوله عليه السلام ( من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ) ( 1 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها ) ( 2 ) وما روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الكسوف ( إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاءها ) ( 3 ) . الثاني : إذا لم يعلم وقد احترق بعضه ثم علم لم تقض جماعة ولا فرادى ، وهو اختيار الشيخ ( ره ) في التهذيب ، وقال المفيد ( ره ) : إذا احترق القرص كله ولم تعلم حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم حتى أصبحت صليت القضاء فرادى .

--> 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 باب 10 ح 698 ص 227 ، سنن النسائي ج 1 مواقيت ص 293 - 296 . 2 ) الوسائل ج 5 أبواب قضاء الصلوات باب 1 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة الكسوف والآيات باب 10 ح 10 .